الرئيسية » الجماع » باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض
كتاب الحيض

باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض

-3- 24 – باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض.

-لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} /البقرة: 228/.

ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه، أنها حاضت ثلاثا في شهر، صدقت، وقال عطاء: اقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين، عن المرأة ترى الدم، بعد قرنها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.

319 – حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن عائشة:

 أن فاطة بنت أبي حبيش، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت:إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).

[ر: 226]


[ش (بطانة أهلها) نساء من خواص أهلا، يشهدن بإمكان ما ادعت. (أقراؤها ما كانت) أي أقراؤها في زمن العدة، هي ما اعتادته قبل العدة، والأقراء جمع قرء، وهو الطهر أو الحيض. (بعد قرئها) بعد انقضاء حيضها المعتاد].

كلمات دالة