الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب اللباس و الزينة » باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.
كتاب اللباس و الزينة

باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.

2 – باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.

3 – (2066) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء. ح وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أشعث. حدثني معاوية بن سويد بن مقرن. قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.

(2066) – حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث. وجعل مكانه: وإنشاد الضال.

2 م – (2066) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد، مثل حديث زهير. وقال: إبرار القسم. من غير شك. وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب في الآخرة.

3 م – (2066) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء. بإسنادهم. ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن عبدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. ح وحدثنا عبدالرحمن بن بشر. حدثني بهز. قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام. فإنه قال بدلها: ورد السلام. وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.

4 م – (2066) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد. قالا: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء. بإسنادهم. وقال: وإفشاء السلام وخاتم الذهب. من غير شك.

4 – (2067) حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سمعته يذكره عن أبي وفرة؛ أنه سمع عبدالله بن عكيم قال:

كنا مع حذيفة بالمدائن. فاستسقى حذيفة. فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. فرماه به. وقال: إني أخبركم أني أمرته أن لا يسقيني فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا  تلبسوا الديباج و الحرير. فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة، يوم القيامة).

(2067) – وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني. قال: سمعت عبدالله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يذكر في الحديث (يوم القيامة).

2 م – (2067) وحدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا ابن أبي نجيح، أولا، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة. ثم حدثنا يزيد، سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة. ثم حدثنا أبو فروة قال: سمعت ابن عكيم. فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم. قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يقل (يوم القيامة).

3 م – (2067) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم؛ أنه سمع عبدالرحمن (يعني ابن أبي ليلى) قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. فأتاه إنسان بإناء من فضة. فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة.

4 م – (2067) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. كلهم عن شعبة. بمثل حديث معاذ وإسناده. ولم يذكر أحد منهم في الحديث: شهدت حذيفة. غير معاذ وحده. إنما قالوا: إن حذيفة استسقى.

5 م – (2067) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلاهما عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث من ذكرنا.

5 – (2067) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى قال:

استسقى حذيفة. فسقاه مجوسي في إناء من فضة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تلبسوا الحرير ولا  الديباج. ولا  تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا  تأكلوا في صحافها. فإنها لهم في الدنيا).

6 – (2068) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله! كسوتنيها. وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لم أكسكها لتلبسها) فكساها عمر أخا له مشركا، بمكة.

(2068) – وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا يحيى بن سعيد. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني سويد ابن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث مالك.

7 – (2068) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا نافع عن ابن عمر. قال:

رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء. وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله! إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء. فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك! وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء. فبعث إلى عمر بحلة. وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة. وأعطى علي بن أبي طالب حلة. وقال (شققها خمرا بين نسائك) قال فجاء عمر بحلته يحملها. فقال: يا رسول الله! بعثت إلي بهذه. وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها) وأما أسامة فراح في حلته. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع. فقال: يا رسول الله! ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها. فقال (إني لم أبعث إليك لتلبسها. ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك).

8 – (2068) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم بن عبدالله؛ أن عبدالله بن عمر قال:

وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق. فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذه لباس من لا خلاق له) قال فلبث عمر ما شاء الله. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج. فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! قلت (إنما هذه لباس من لا خلاق له). أو (إنما يلبس هذه من لا خلاق له). ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (تبيعها وتصيب بها حاجتك).

(2068) – وحدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله.

9 – (2068) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم، عن ابن عمر؛

أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريته! فقال (إنما يلبس هذا من لا خلاق له) فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فأرسل بها إلي. قال قلت: أرسلت بها إلي، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت! قال (إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها).

(2068) – وحدثني ابن نمير. حدثنا روح. حدثنا شعبة. حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد. بمثل حديث يحيى بن سعيد. غير أنه قال (إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها، ولم أبعث بها إليك لتلبسها).

2 م – (2068) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبدالله في الإستبرق. قال قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. فقال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: رأى عمر على رجل حلة من إستبرق. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. غير أنه قال: فقال (إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا).

10 – (2069) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن عبدالله، مولى أسماء بنت أبي بكر. وكان خال ولد عطاء. قال:

أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر. فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبدالله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له) فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبدالله، فإذا هي أرجوان.

فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية. لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.

11 – (2069) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة، عن خليفة بن كعب، أبي ذبيان. قال: سمعت عبدالله بن الزبير يخطب يقول:

ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).

12 – (2069) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان. قال:

كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد! إنه ليس من كدك ولا  من كد أبيك ولا  من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه.

13 – (2069) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير بن عبدالحميد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا حفص بن غياث. كلاهما عن عاصم، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير. بمثله.

(2069) – وحدثنا ابن أبي شيبة (وهو عثمان) وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. كلاهما عن جرير (واللفظ لإسحاق). أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان. قال: كنا مع عتبة بن فرقد. فجاءنا كتاب عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا) وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. فرئيتهما أزرار الطيالسة، حين رأيت الطيالسة.

2 م – (2069) حدثنا محمد بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو عثمان. قال: كنا مع عتبة ابن فرقد. بمثل حديث جرير.

14 – (2069) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال:

جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. إصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام.

(2069) – وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. ولم يذكر قول أبي عثمان.

15 – (2069) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة؛

أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.

(2069) – وحدثنا محمد بن عبدالله الرزي. أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.

16 – (2070) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر – واللفظ لابن حبيب – (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:

لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدى له. ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله! فقال (نهاني عنه جبريل) فجاءه عمر يبكي. فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال (إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه) فباعه بألفي درهم.

17 – (2071) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا شعبة عن أبي عون. قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي. قال:

أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فبعث بها إلي فلبستها. فعرفت الغضب في وجهه. فقال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء).

(2071) – حدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). قالا: حدثنا شعبة عن أبي عون، بهذا الإسناد، في حديث معاذ: فأمرني فأطرتها بين نسائي. وفي حديث محمد بن جعفر: فأطرتها بين نسائي. ولم يذكر: فأمرني.

18 – (2071) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب – واللفظ لزهير – (قال أبو كريب: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) وكيع عن مسعر، عن أبي عون الثقفي، عن أبي صالح الحنفي، عن علي؛

أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. فأعطاه عليا. فقال (شققه خمرا بين الفواطم).

وقال أبو بكر وأبو كريب: بين النسوة.

19 – (2071) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة، عن عبدالملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب. قال:

كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فخرجت فيها. فرأيت الغضب في وجهه. قال فشققتها بين نسائي.

20 – (2072) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل) قالا: حدثنا أبو عوانة عن عبدالرحمن بن الأصم، عن أنس بن مالك. قال:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس. فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها).

21 – (2073) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).

22 – (2074) وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي. حدثني شداد، أبو عمار. حدثني أبو أمامة؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).

23 – (2075) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال:

أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا. كالكاره له. ثم قال (لا ينبغي هذا للمتقين).

(2075) – وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم). حدثنا عبدالحميد بن جعفر. حدثني يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.

كلمات دالة