الرئيسية » الاسلام » صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب كيفية بيعة النساء
كتاب الإمارة

باب كيفية بيعة النساء

21 – باب كيفية بيعة النساء

88 – (1866) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

كانت المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا  يسرقن ولا  يزنين} [60 /الممتحنة /12] إلى آخر الآية.

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انطلقن. فقد بايعتكن) ولا . والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام.

قالت عاشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن)، كلاما.

89 – (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال هارون: حدثنا ابن وهب). حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء. قالت:

ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. إلا أن يأخذ عليها. فإذا أخذ عليها فأعطته، قال (اذهبي فقد بايعتك).

كلمات دالة