الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
كتاب اللقطة

باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه

-3- 1 – باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه.

2294 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة. وحدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال:

لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة، مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: (عرفها حولا). فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: (احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن صاحبها، وإلا فاستمتع بها). فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة. فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.


[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب اللقطة، رقم: 1723.

(عرفها) من التعريف، أي بينها للناس، كأن ينادي في المجتمعات: من ضاع له شيء فليطلبه عندي. (حولا) سنة حسب عادة الناس وعرفهم في مثل هذه الأمور. (وكاءها) الخيط الذي يربط به رأس الصرة أو الكيس. (فإن جاء صاحبها) فارددها إليه. (وإلا) وإن لم يجيء صاحبها. (فاستمتع بها) انتفع بها بعد أن تتملكها على أن ترد قيمتها لصاحبها إن جاء بعد. (فلقيته) أي لقي شعبة سلمة بن كهيل].