الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي
كتاب الأشربة

باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي

-3-7 – باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي.

5270 – حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن جابر رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: (فلا إذاً). وقال خليفة: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، بهذا.

حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان بهذا. وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية.

 

5271 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:

لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخَّص لهم في الجَرِّ غير المُزَفَّت.

 

5272 – حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والمُزَفَّت. حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن الأعمش بهذا.

 

5273 – حدثني عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم:

قلت للأسود: هل سألتَ عائشة أم المؤمنين عما يُكره أن يُنتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين، عمَّ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُنتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدُّبَّاء والمُزَفَّت، قلت: أما ذَكَرَتِ الجَرَّ والحَنْتَم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟

 

5274 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: (لا).


[ش (عن الظروف) جمع ظرف وهو الوعاء، أي عن الانتباذ فيها. والظاهر أن المراد بها هنا ما كان من خشب أو يقطين مجوف ونحو ذلك، مما يتشرب المائعات، لأنه يسرع فيها التخمر، فربما أصبحت مسكرة دون أن ينتبهوا لذلك.

(لابد لنا منها) لا نستغني عنها، لأنه ليس لنا أوعية غيرها.

(فلا إذاً) أي فلا نهي عنها طالما أنكم في حاجة إليها].

[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ بالمزفت..، رقم: 2000.

(عن الأسقية) عن الانتباذ في الأوعية على ما سبق.

(سقاء) وهو ظرف من الجلد، وقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتخلله الهواء من مسامه فلا يسرع إليه التخمر والفساد كباقي الأوعية.

(الجر) الإناء المصنوع من فخار.

(المزفت) المطلي بالزفت].

[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، رقم: 1994.

(الدباء) الإناء المتخذ من اليقطين].

[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، رقم: 1995.

(ننتبذ) ننقع التمر أو الزبيب في الماء.

(الحنتم) الجرار الخضر المدهونة، أو المصنوعة من الخزف].

[ش (الجر الأخضر) هو الحنتم].