الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الحدود » – باب: اخْتِنَاثِ الأسقية
كتاب الأشربة

– باب: اخْتِنَاثِ الأسقية

-3-22 – باب: اخْتِنَاثِ الأسقية.

5302/5303 – حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. يعني أن تُكسر أفواهها فيُشرب منها.

 

(5303) – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله: قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها.


[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم: 2023.

(تكسر أفواهها) تثنى، والاختناث أصله الانطواء والتكسر، وسمي المتشبه بالنساء مخنثاً لهذا المعنى].