الرئيسية » الأعمال » باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
ابواب صفة الصلاة

باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

-3- 78 – باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.

826 – حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض). ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.

[ر: 541]

827 – حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن).

تابعه شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.


[ش أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه، رقم: 442.

(بالليل) أي لصلاتي العشاء والفجر، فإن الليل ستر لهن، فاحتمال الفتنة فيه أقل، وذلك كله إذا أمنت الفتنة، وغلب على الظن عدم وجود السفهاء].