الرئيسية » الأعمال » باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر
كتاب العيدين

باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر

-3- 6 – باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر.

913 – حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شييء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف.

قال أبو سعيد: فلم يزال الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة، في أضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى، إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرقيه فبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.

[ر: 298]


[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: 889.

(أن يقطع بعثا) أن يفرد جماعة يبعثهم إلى الغزو. (ينصرف) إلى المدينة. (مروان) بن الحكم. (يرتقيه) يصعد عليه. (فجبذت) شددت. (غيرتم) أي السنة في تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد].