الرئيسية » الأعمال » باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
كتاب العيدين

باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة

-3- 7 – باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

914 – حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أني، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.

[920]

915/918 – حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول:

إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.

(916) – قال: وأخبرني عطاء:

أن عباس أرسل إلى ابن الزبير، في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة.

(917) – وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله قالا:

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.

(918) – وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول:

إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا تفعلوا.


[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: 888].

[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: 888.

(يتوكأ) يعتمد. (وما لهم أن لا يفعلوا) ما الذي يمنعهم من وعظهن والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم].