الرئيسية » الأعمال » باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
كتاب العيدين

باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

-3- 9 – باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.

-وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوا.

923/924 – حدثنا زكريا بن يحيى، أبو السكين، قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير قال:

كنت مع ابن عمر، حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ ذلك الحجاج، فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.

(924) – حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحق بن سعد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه قال:

دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح، في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.


[ش (سنان الرمح) الحديد المسنن الذي يكون في رأسه. (أخمص قدميه) تجويف القدم الذي لا يصيب الأرض عند المشي. (بالركاب) ما توضع فيه الرجل من السرج للاستعانة على ركوب الدابة. (أنت أصبتني) تسببت بإصابتي، فكأنك أصبتني. (يوم لم يكن يحمل فيه) وهو يوم العيد].

[ش (لا يحل) يكره ولا يليق، لأنه يوم حرب فيه، فلا حاجة إللى حمل السلاح فيه].