الرئيسية » الأعمال » باب: الكفن من جميع المال
كتاب الجنائز

باب: الكفن من جميع المال

-3- 25 – باب: الكفن من جميع المال.

-وبه قال عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن.

1215 – حدثنا أحمد بن محمد المكي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن سعد، عن أبيه، قال:

اتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال: قتل مصعب بن عمير، وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة، أو رجل آخر، خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي.


[ش (بردة) كساء صغير مربع، وقيل غير ذلك. (عجلت لنا طيباتنا) أعطينا حقنا من الطيبات في الدنيا، فلم يبق لنا نصيب في لذائذ الآخرة].