الرئيسية » الأعمال » باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة
كتاب الجنائز

باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة

-3- 36 – باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة.

1234 – وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن جابر: أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال:

وجع أبو موسى وجعا، فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة.


[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، رقم: 104.

(وجع) مرض. (امرأة من أهله) هي زوجته أم عبد الله، صفية بنت دمون. (بريء) لا أرضى بفعله بل أتبرأ منه. (الصالقة) التي ترفع صوتها عند المصيبة، من الصلق وهو الصياح والولولة. (الحالقة) التي تحلق شعرها عند المصيبة، ويمكن أن يقاس عليها بالمقابل، وهو من يمتنع عن حلق شعره المعتاد عند المصيبة. (الشاقة) التي تشق ثيابها عند المصيبة].