الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الجزية والموادعة » باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه
كتاب الهبة وفضلها

باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه

-3- 17 – باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه.

وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية، والمهدى له حي فهي لورثته،

وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: إيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، إذا قبضها الرسول.

2458 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال:

قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا – ثلاثا). فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحثى لي، ثلاثا.


[ش (فصلت) ميزت. (الرسول) الذي كلف بإيصال الهدية للمهدى له].