الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الجزية والموادعة » باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
كتاب الهبة وفضلها

باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته

-3- 29 – باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.

2478/2479 – حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام وشعبة قالا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه).

(2479) – حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه).

2480 – حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:

حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه).

2481 – حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة:

أن بني صهيب، مولى ابن جدعان، ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك، قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم.


[ش (ليس لنا مثل السوء) لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة، نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس الأحوال].

[ش (بني صهيب) الرومي الصحابي المشهور. (مولى ابن جدعان) الذي اشتراه في الجاهلية وأعتقه. (حجرة) موضع منفرد في الدار].