الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: فضل المنيحة
كتاب الهبة وفضلها

باب: فضل المنيحة

-3- 33 – باب: فضل المنيحة.

2486 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء وتروح بإناء).

حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل، عن مالك قال: (نعم الصدقة).

2487 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

لما قدم المهاجرون إلى المدينة من مكة، وليس بأيديهم، يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول اللهصلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر، فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه.

وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي، عن يونس: بهذا، وقال: مكانهن من خالصه.

2488 – حدثنا مسدد: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعون خصلة، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة).

قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز، من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.

2489 – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:

كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).

2490 – وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي: حدثني الزهري: حدثني عطاء بن يزيد: حدثني أبو سعيد قال:

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: (ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل). قال: نعم، قال: (فتعطي صدقتها). قال: نعم، قال: (فهل تمنح شيئا). قال: نعم، قال: (فتحلبها يوم وردها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).

2491 – حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن عمرو، عن طاوس قال: حدثني أعلمهم بذاك – يعني ابن عباس رضي الله عنهما –

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: (لمن هذه). فقالوا: اكتراها فلان، فقال: (أما إنه لو منحها إياه، كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما).


[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: فضل المنيحة، رقم: 1019، 1020. (المنيحة) وهي الناقة أو الشاة ذات الدر، تعطي لينتفع بلبنها ثم ترد إلى أصحابها. (اللقحة) الحلوب من الإبل أو الشياه. (الصفي) الكثيرة اللبن. (تغدو بإناء وتروح بإناء) تحلب إناء بالغدو وإناء بالعشي].

[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم..، رقم: 1771. (ثمار أموالهم) يقاسمونهم عليها. (المؤونة) في الزراعة من السقي وغيره. (عذاقا) هو النحلة، والمراد ثمرها. (قتل أهل خيبر) قتالهم. (حائطه) بساتنه].

[ش (خصلة) صفة. (منيحة العنز) أنثى العنز تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد. (تصديق موعودها) مصدقا بما وعد الله تعالى عليها من الأجر. (تشميت العاطس) أن يقول له: يرحمك الله ونحوه، وأصل الشماتة أن يفرح بالمصيبة تنزل بغيره، فكانه يدعو له بدفع المصيبة. (نبلغ خمس عشرة) حسب اجتهاده ومبلغ علمه، ولم يذكرها صلى الله عليه وسلم مع القطع بعلمه بها لحكمة، الله ورسوله أعلم بها، ولعلها: الاجتهاد بأعمال البر عامة وحتى لا يقتصر الناس عليها].

[ش (تمنح منها) تعطي صدقة وهدية. (فتحلبها يوم وردها) يوم مجيئها إلى الماء لتشرب، فتعطي من لبنها من حضر من الفقراء والمساكين. (يترك) ينقصك].

[ش (تهتز زرعا) تتحرك وترتاح لأجل الزرع الذي عليها، وكل من ارتاح لأمر اهتز له].