الرئيسية » الأعمال » باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام
كتاب جزاء الصيد

باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام

-3- 29 – باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.

-ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.

1748 – حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

1749 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).


[ش (الإهلال) الإحرام ورفع الصوت بالتلبية عنده. (وغيرهم) ممن يكثر دخولهم إلى مكة وخروجهم منها. واستدل لقوله هذا بمفهوم ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: (ممن أراد الحج والعمرة)].

[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، رقم: 1357.

(المغفر) زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس، أو ما غطى الرأس من السلاح، وقيل: حلق يتقنع بها المتسلح ويستر بها وجهه غير عيينه. (رجل) هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. (ابن خطل) واسمه عبد الله، أمر بقتله، لأنه أسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع الزكاة، وبعث معه رجلا من الأنصار فقتله في الطريق وارتد مشركا، واتخذ قينتين، أي مغنيتين، تغنيان له بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم].