الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}
كتاب التفسير

باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}

-3- 43 – باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} /234/.

{يعفون} /237/: يهبن.

4256 – حدثني أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}. قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ أو: تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.

4257 – حدثنا إسحاق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:

 {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}. قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف}. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك مجاهد.

وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج}. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.

وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: بهذا.

وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله: {غير إخراج}. نحوه.

4258 – حدثنا حبان: حدثنا عبد الله: أخبرنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين قال:

جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.

وقال أيوب، عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر.


[ش (يتربصن بأنفسهن) يحبسن أنفسهن وينتظرون بدون زواج. (بلغن أجلهن) انقضت عدتهن بانتهاء المدة. (فعلن في أنفسهن) من التعرض للخطبة والنكاح الحلال. (بالمعروف) بوجه لا ينكره الشرع]

[ش (والذين يتوفون..) ومراده التي تتمتها: {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزير حكيم..} /البقرة: 240/. (نسختها): رفعت العمل بحكمها. (الآية الأخرى) وهي التي فيها: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا..} /البقرة: 234/. (تدعها) تتركها مكتوبة، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب لفظه. (لا أغير شيئا منه) أي مما كتب في القرآن. (من مكانه) الذي كتب فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (وصية) أي أوصوا لهن قبل الوفاة. (متاعا) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه. (غير إخراج) غير مخرجات من بيوتهن. (فإن خرجن) أي باختيارهن، وقد كانت مخيرة: أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى، وإن شاءت خرجت واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى]

[ش (واجب) أي أن تعتد عند أهل الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. (وصية) يوصون أن تبقى في دار أهل الزوج إلى تمام السنة. (متاعا) يمتعن متاعا بالسكنى والنفقة في تركته. (الحول) سنة كاملة. (غير إخراج) لا يخرجن. (جناح) إثم. (جاء الميراث) أي ميراث الزوجة الثمن من التركة]

[ش (عظم) جمع عظيم، أي عظماء الأنصار. (حديث عبد الله) انظر 3770. (عمه) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (لجريء) صاحب جراءة لا أستحي في هذا. (رجل) أراد به عبد الله بن عتبة. (التغليظ) أي طول العدة بالحمل اذا زادت مدته على مدة الأشهر. (الرخصة) إذا وضعت في أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام. (القصرى) وهي سورة الطلاق، وفيها: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن..} /الطلاق: 4/ (الطولى) أطول سور القرآن وهي البقرة، التي فيها: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ومراده: إنما يؤخذ بما نزل أخيرا].