KITTOTAL
تجربة فريدة في صندوق ، صناديق و مستلزمات و عدد لـ الفخار ، التلوين ، النسيج ، التطريز ، التريكو ، الكروشية و الفنون مثل الرزين ، السكب الاكريليك الرسم بالخيوط


الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: الأجير
كتاب الجهاد والسير

باب: الأجير

-3- 119 – باب: الأجير.

وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتين، وأعطى صاحبه مائتين.

2814 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه رضي الله عنه قال:

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا، فقاتل رجلا، فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال: (أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل).


[ش (يقسم للأجير) أي يعطى سهما من الغنيمة كغيره من المقاتلين. (على النصف) أي استأجرها على أن تكون أجرتها نصف سهمها من الغنيمة].

[ش (فحملت على بكر) أعطيت رجلا بكرا ليركبه ويقاتل عليه، والبكر: الفتي من الإبل].