الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر
كتاب الجزية والموادعة

باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر

-3- 14 – باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر.

وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب.

3004 – حدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه.


[ش (أهل العهد) أي الذمة. (ذلك) أي السحر. (من أهل الكتاب) أي اليهود، وهو لبيد بن الأعصم].

[ش (سحر) السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أن هذا السحر لم يؤثر عليه في عقله ولم يغير عليه شيئا من الوحي، ولم يداخله شيء في أمر الشريعة بسببه، وإنما شيء اعتراه وأثر على ظاهره، فأصابه شيء من التخيل والوهم، ثم لم يتركه الله تعالى على ذلك بل تداركه بعصمته، وأعلمكه موضع السحر، وعلمه استخراجه وحله منه ودفع أثره وأذهبه، ولهذا لم يعاقب الذي فعله صلى الله عليه وسلم].