الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إثم الغادر للبر والفاجر
كتاب الجزية والموادعة

باب: إثم الغادر للبر والفاجر

-3- 21 – باب: إثم الغادر للبر والفاجر.

3015 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. وعن ثابت، عن أنس،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما: ينصب، وقال الآخر: يرى يوم القيامة، يعرف به).

3016 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لكل غادر لواء ينصب بغدرته).

3017 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا). وقال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: (إلا الإذخر).


[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر، رقم: 1736. (غادر) هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. (لواء) علامة يشتهر بها. (أحدهما) أي أحد الراويين].

[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر، رقم: 1735. (بغدرته) بسبب غدرته في الدنيا وبقدرها].