الرئيسية » الجماع » باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
كتاب الحيض

باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه

-3- 11 – باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.

306 – حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت عائشة:

 ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فصعته بظفرها.


(قالت بريقها) بلته بريقها. (فصعته بظفرها) دلكته وحكته به]

كلمات دالة