الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
كتاب الصلح

باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك

-3- 13 – باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا دينا، وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.

2562 – حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: (إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول صلى الله عليه وسلم). فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: (ادع غرمائك فأوفهم). فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل ثلاثة عشر وسقا، سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة وسبعة لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: (ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما). فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك.

وقال هشام، عن وهب، عن جابر: صلاة العصر، ولم يذكر أبا بكر، ولا ضحك، وقال: وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا. وقال ابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: صلاة الظهر.


[ش (المجازفة) المساهلة وعدم التدقيق في الكيل أو الوزن. (يتخارج..) أن يقتسما المدينين، فيأخذ كل منهما بعض في حصته، ويطالبه بما عليه. وفي القاموس: التخارج أن يأخذ بعض الشركاء الدار بعضهم الأرض. (توي) هلك واضمحل شيء من نصيبه].

[ش (المربد) الموضع الذي يجفف فيه التمر. (آذنت) أعلمت. (لون) نوع من التمر].