الرئيسية » فضل » باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره
كتاب الصلاة

باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

(20) باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

87 – (415) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يقول “لا تبادروا الإمام. إذا كبر فكبروا. وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين. وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم! ربنا لك الحمد”.

(415) حدثنا قتيبة. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحوه. إلا قوله “ولا الضالين فقولوا: آمين” وزاد “ولا ترفعوا قبله”.

88 – (416) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ (واللفظ له) حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن يعلى (وهو ابن عطاء) سمع أبا علقمة. سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إنما الإمام جنة. فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم! ربنا لك الحمد. فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه”.

89 – (417) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب عن حيوة؛ أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه. قال:

سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال “إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم! ربنا لك الحمد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون”.