KITTOTAL
تجربة فريدة في صندوق ، صناديق و مستلزمات و عدد لـ الفخار ، التلوين ، النسيج ، التطريز ، التريكو ، الكروشية و الفنون مثل الرزين ، السكب الاكريليك الرسم بالخيوط


الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.
كتاب البيوع

باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.

4 – باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.

7 – (1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).

8 – (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا  يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).

9 – (1515) حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).

10 – (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثني. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.

11 – (1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا  يبع بعضكم على بيع بعض. ولا  تناجشوا. ولا  يبع حاضر لباد. ولا  تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فأن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

12 – (1515) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

(1515) – وحدثنيه أبي بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثنا أبي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نهى. وفي حديث عبدالصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.

13 – (1516) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.