KITTOTAL
تجربة فريدة في صندوق ، صناديق و مستلزمات و عدد لـ الفخار ، التلوين ، النسيج ، التطريز ، التريكو ، الكروشية و الفنون مثل الرزين ، السكب الاكريليك الرسم بالخيوط


الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب حكم بيع المصراة
كتاب البيوع

باب حكم بيع المصراة

7 – باب حكم بيع المصراة.

23 – (1524) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فأن رضى حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر).

24 – (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر).

25 – (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء).

26 – (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ايوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء).

27 – (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار).

28 – (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).

كلمات دالة