KITTOTAL
تجربة فريدة في صندوق ، صناديق و مستلزمات و عدد لـ الفخار ، التلوين ، النسيج ، التطريز ، التريكو ، الكروشية و الفنون مثل الرزين ، السكب الاكريليك الرسم بالخيوط


الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: ما يكره من الحلف في البيع
كتاب البيوع

باب: ما يكره من الحلف في البيع

27_3 – باب: ما يكره من الحلف في البيع.

1982 – حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا العوام، عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:

أن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.


[ش (أقام سلعة) روج متاعا بحلفه. (أعطى بها) بدل سلعته. (ليوقع) ليغري من يريد الشراء. (بعهد الله) بما عاهدوه عليه من الإيمان والإقرار بوحدانيته. (أيمانهم) الكاذبة. (ثمنا قليلا) عرضا يسيرا من متاع الدنيا. /آل عمران: 77/. وتتمتها: {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}. (خلاق) نصيب. (ولا يكلمهم) كلام رضا. (ولا ينظر إليهم) نظر رحمة. (يزكيهم) يطهرهم].