KITTOTAL
تجربة فريدة في صندوق ، صناديق و مستلزمات و عدد لـ الفخار ، التلوين ، النسيج ، التطريز ، التريكو ، الكروشية و الفنون مثل الرزين ، السكب الاكريليك الرسم بالخيوط


الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع
كتاب البيوع

باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع

-3- 60 – باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. 

وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخديعة في النار). (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

2035 – حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش).


[ش (الناجش) فاعل النجش، انظر شرح: 2033. (آكل..) كآكل الربا في كونه عاصيا مع علمه بالنهي عن فعله، وخيانته غشه وخداعه. (وهو) أي النجش. (الخديعة..) أي صاحب الخديعة في النار. (أمرنا) شرعنا الذي نحن عليه. (رد) مردود لا يقبل منه. وقوله: هو خداع الخ.. من كلام البخاري].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه..،