الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
كتاب البيوع

باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه

-3- 89 – باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.

2089 – حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا). قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا).


[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: 1593.

(رجلا) قيل: هو سواد بن غزية، وقيل: مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. (جنيب) نوع جيد من أنواع التمر. (الجمع) الرديء، أو الخليط من التمر]