الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع الرقيق
كتاب البيوع

باب: بيع الرقيق

-3- 108 – باب: بيع الرقيق.

2116 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره:

أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: (أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة).


[ش (نصيب سبيا) نجامع الإماء المسبية، وهن النساء اللواتي أخذن أسرى من العدو، وضرب عليهم إمام المسلمين الرق، ووزعهم على الغانمين. (فنحب الأثمان) نرغب بيعهن وأخذ أثنانهن، فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه المني، دفعا لحصول الولد المانع من بيع الأمهات. (فكيف ترى في العزل) ماذا تحكم فيه. (لا عليكم أن لا تفعلوا) لا ضرر عليكم في تركه، والعزل جائز بشروطه، ولعل من أهمها: أن لا يكون الباعث عليه الفرار من المسؤولية وعناء التربية وخوف النفقة، لأن هذا يتعارض مع روح الدين الإسلامي القائل: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم} /الإسراء:31/. (إملاق) فقر. ويؤكد هذا ما جاء في الحديث: من أن ما قدره الله تعالى كائن لا محالة. ويدخل في معنى العزل استعمال موانع الحمل، وهي بادرة ذات خطر كبير إذا اتسعت وانتشرت في العالم الإسلامي، لأن نتيجتها تقليل النسل، وضعف الأمة واضمحلالها أمام أعداء الأمة المتكاثرة في أعدادها. وأخطر من ذلك دعوة تحديد النسل التي لا تعدو أن تكون فكرة هدامة في شكلها ومضمونها، تهدف إلى القضاء على الأمة من أيسر السبل. (نسمة) كل ذات روح. (كتب) قدر. (خارجة) إلى الوجود والحياة].