الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
كتاب البيوع

باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها

-3- 110 – باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها.

ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء.

وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. /: المؤمنون: 6/.

 

2120 – حدثنا عبد الغفار بن داود: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آذن من حولك). فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.


[ش (بالجارية) المرأة المملوكة، وهي الأمة. (يباشرها) يمس بشرتها

ببشرته دون الوطء في الفرج. (الوليدة) الأمة. (التي توطأ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته. والاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل، فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ. (ولا تستبرء العذراء) وهي البكر، لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لمتوطأ من قبل. (لا بأس..) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها، فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء، لأن رحمها مشغول بما غيره، أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه. (إلا على..) المعنى: أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم، وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه، لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل، فيبقى غيره على الأصل، على رأي عطاء. والجمهور: على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة، بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها، فضلا عن الاستمتاع بها].

[ش (عروسا) اسم للمرأة إذا دخل زوجها بها، وكذلك يقال للرجل عروس. (فاصطفاها) أخذها صفيا، والصفي سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم، كان يأخذه من الأصل قبل قسمة الغنائم، جارية كان أم غيرها. (سد الروحاء) موضع قريب من المدينة. (حلت) طهرت من حيضتها. (فبنى بها) دخل بها، والبناء الدخول بالزوجة، والأصل فيه: أن الرجل كان إذا تزوج بإمرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (حيسا) خليطا من التمر والأقط والسمن، ويقال: من التمر والسويق، أو التمر والسمن. (نطع) جلود مدبوغة، يجمع بعضها إلى بعض وتفرش. (آذن من حولك) أعلمهم ليحضروا وليمة العرس. (يحوي) يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه. (بعباءة) نوع من الأكسية].