الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: تعديل كم يجوز
كتاب الشهادات

باب: تعديل كم يجوز

-3- 6 – باب: تعديل كم يجوز؟

2499 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:

مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: (وجبت). ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال: غير ذلك، فقال: (وجبت). فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: (شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض).

2500 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا داود بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود قال:

أتيت المدينة، وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة، قال: (وثلاثة). قلت: واثنان، قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد.


[ش (شهادة القوم) أي مقبولة، وقد شهدوا بذلك).

[ش (ذريعا) واسعا، أو سريعا. (خيرا) بخير].