الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم
كتاب الشهادات

باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم

-3- 18 – باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم.

وقول الله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} /النور: 59/.

وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. وبلوغ النساء في الحيض.

لقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم – إلى قوله – أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.

وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة.

2521 – حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه. ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.

2522 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).


[ش (الحلم) البلوغ مبلغ الرجال، ويكون ذلك بخروج مادة المني من الذكر، وبالحيض من الأنثى، أو ببلوغهما خمسة عشر عاما عند الشافعي رحمه الله تعالى. (فليستأذنوا) في الدخول عليكم في جميع الأوقات. (يئسن) انقطع حيضهن وليس لهن أمل أن يحضن بعده. وتتمة الآية: {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}. (ارتبتم) شككتم في عدتهن. (لم يحضن) لصغرهن. (أولات الأحمال) الحبالى صاحبات الحمل. (أجلهن) انقضاء عدتهن. (يضعن) يلدن].

[ش أخرجه مسلم في الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، رقم: 1868. (عرضه) استعرضه مع الجيش. (فلم يجزه) لم يأذن له بالخروج للمعركة لصغره، أو لم يقدر له عطاء كغيره لأنه لم يعتبره من المقاتلين. (يفرضوا) يقدروا لهم عطاء في ديوان الجند إذا حضروا المعارك].