الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
كتاب الخمس

باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب

-3- 20 – باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.

2984 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال:

كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.

2985 – حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.

2986 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول:

أصابنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا: نما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، قال:وقال آخرون: حرمها ألبتة، وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها ألبتة.


[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، رقم: 1772. (بجراب) وعاء من جلد. (فنزوت) وثبت مسرعا].

[ش (لا نرفعه) لا نحمله للادخار، وقيل: لا نرفعه إلى متولي قسمة الغنائم].

[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم: 1937. (مجاعة) جوع شديد. (وقعنا في الحمر) ذبحناها لنطبخها ونأكلها. (أكفئوا) اقلبوها وأفرغوا ما فيها. (لم تخمس) لم توزع كما توزع الغنائم، فيخرج خمسها لله تعالى ويوزع كما بين في آية الأنفال بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} /41/. وأربعة أخماسها تقسم على الغانمين. (ألبتة) قطعا، من البت وهو القطع].