الرئيسية » الأعمال » باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي
كتاب العمرة

باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي

-3- 7 – باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي.

1694 – حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة). فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج). ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكنفي شيء من ذلك هدي، ولا صدقة ولا صوم.


[ش (ولم يكن في شيء من ذلك) أي في تركها العمرة التي أحرمت بها أولا، وإدراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها بدلها بعد الحج. (هدي ولا صدقة ولا صوم) أي لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بفعل شيء من ذلك].