الرئيسية » النميمة » باب: إذا احتلمت المرأة.
كتاب الغسل

باب: إذا احتلمت المرأة.

-3- 22 – باب: إذا احتلمت المرأة.

278 – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت:

 جاءت أم سليم، أمرأة أبي طلحة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم إذا رأت الماء).

[ر: 130].