الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
كتاب الوصايا

باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب

-3- 11 – باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب.

2602 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: {وأنذر عشيرتك الأقربين}. قال: (يا معشر قريش – أو كلمة نحوها – اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفيةعمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا).

تابعه أصبغ، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.


[ش أخرجه مسلم في الأيمان، باب: في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}، رقم: 204. (عشيرتك) قومك وقبيلتك. (الأقربين) وهم بنو هاشم وبنو المطلب /الشعراء: 214/. (اشتروا أنفسكم) أنقذوها من النار بالإيمان والعمل الصالح. (لا أغني عنكم) لا أنفعكم شيئا، ولا أستطيع أن أدفع عنكم عذاب الله عز وجل إن لم تؤمنوا].