الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: هل ينتفع الواقف بوقفه
كتاب الوصايا

باب: هل ينتفع الواقف بوقفه

-3- 12 – باب: هل ينتفع الواقف بوقفه.

وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منها.

وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط.

2603 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: (اركبها). فقال: يا رسول الله إنها بدنة، قال في الثالثة أو الرابعة: (اركبها ويلك، أو: ويحك).

2604 – حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها). قال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال: (اركبها ويلك). في الثانية أو الثالثة.