الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
كتاب الوصايا

باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك

-3- 15 – باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك.

2605 – حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما:

أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم). قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.


[ش (أمه) عمرة بنت مسعود. (حائطي) هو البستان من النخل إذا كان له جدار. (المخراف) اسم لحائطه، والمخراف الشجرة وقيل ثمرها].