الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
كتاب الوصايا

باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته

-3- 23 – باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته.

2613 – حدثنا هارون: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم: حدثنا صخر ابن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره). فتصدقبه عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو أن يؤكل صديقه غير متمول به.

2614 – حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

 {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. قالت: أنزلت في والي اليتيم: أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا، بقدر ماله بالمعروف.


[ش (ثمغ) أرض تلقاء المدينة، كانت لعمر رضي الله عنه. (استفدت) حصلت وملكت. (نفيس) جيد، وسمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس].