الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
كتاب الوصايا

باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

-3- 27 – باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة.

2617 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: (بخ، ذلك مال رابح، أو رايح – شك ابن مسلمة – وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن يجعلها في الأقربين). قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسولالله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه.

وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، عن مالك: (رايح).

2618 – حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا زكرياء بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دنيار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدق عنها؟ قال: (نعم). قال: فإن لي مخرافا، وأشهدك أني قد تصدقت به عنها.