الرئيسية » الأعمال » باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب… وفي سبيل الله} .
كتاب الزكاة

باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب… وفي سبيل الله} .

-3- 48 – باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب… وفي سبيل الله} /التوبة: 60/.

ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج.

وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: {إنما الصدقات للفقراء}. الآية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله). ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.

1339 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس ابن عبد المطلب: فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها).

تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه. وقال ابن إسحق، عن أبي الزناد: (هي عليه ومثلها معها). وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج: بمثله.


[ش (في الرقاب) أي يدفع من مال الزكاة معونة للعبيد ليخلصوا من الرق. (في سبيل الله) يعطي المجاهدون الذين لا مرتب لهم من الزكاة ليستعينوا على الجهاد. (في الحج) أي يعطي من لم يحج حج الفرض، وهو فقير، من الزكاة ليحج. (أيها) أي: أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة، إذا أعطيته الزكاة فقد أديت الحق الواجب عليك. والآية بتمامها: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}. العاملين عليها: الموكلين بجمع أموال الزكاة. المؤلفة قلوبهم: من يرجى إسلامهم وحسن حالهم إذا أعطوا من المال، أو من كان جديد الدخول بالإسلام، وفي إسلامه شيء ويرجى حسن حاله بإعطائه. الغارمين: المثقلين بالديون وليس لديهم وفاء لها. ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة وما يبلغه بلده].

[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، رقم: 983.

(ما ينقم ابن جميل) ما يكره وينكر. (فهي عليه صدقة) ثابتة مستحقة، سيتصدق بها. (ومثلها معها) ويتصدق بمثلها معها كرما منه. وانظر الباب (32) من كتاب الزكاة].