الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب كفارات الأيمان » باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل
كتاب الذبائح والصيد

باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل

-3-36 – باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل.

لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال طاوُس وعكرمة: في ذبيحة السارق: اطرحوه.

5223 – حدثنا مسدَّد: حدثنا أبو الأحوص: حدثنا سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم:

إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدًى، فقال: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكلوا، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وتقدَّم سَرَعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه، ثم ندَّ بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا).


[ش (اطرحوه) يعني لا تأكلوا لحمها لأنها حرام، إذ ليس له ولاية ذبحها].

[ش (سرعان الناس) أوائلهم والمستعجلون منهم. (أوائل) وفي نسخة (أوايل) وفي أخرى: (إبل)].