الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: أكل المضْطَرِّ
كتاب الذبائح والصيد

باب: أكل المضْطَرِّ

-3-38 – باب: أكل المضْطَرِّ.

لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ به لغير الله فمن اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} /البقرة: 172، 173/.

وقال: {فمن اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غير مُتَجَانِفٍ لإثم} /المائدة: 3/.

وقوله: {فكلوا مما ذُكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم أن لا تأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيراً ليُضِلُّون بأهوائهم بغير علم إنَّ ربك هو أعلم بالمعتدين} /الأنعام: 118 – 119/.

{قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهِلَّ لغير الله به فمن اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فإنَّ ربك غفور رحيم} /الأنعام: 145/.

وقال: {فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ لغير الله به فمن اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فإنَّ الله غفور رحيم} /النحل: 114، 115/.


[ش (طيبات) كل ما جاء الشرع بحله فهو طيب. (الميتة) كل حيوان لم تتوفر فيه شروط الذبح شرعاً. (الدم) المسفوح السائل. (ما أهل به …) ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى. (باغ) مريد مخالفة الشرع. (عاد) متجاوز للحد الذي يزيل اضطراره ويدفع مجاعته. (إثم) ذنب. (مخمصة) مجاعة. (متجانف) مائل ومنحرف. (فصل) بين. (بأهوائهم) بكذبهم وافترائهم واتباع شهواتهم. (محرماً) مأكولاً محرماً. (طاعم يطعمه) آكل يأكله. (رجس) قبيح وقذر، ودنس ونجس. (فسقاً) هو ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله تعالى، وسمي فسقاً لأنه غاية في الفحش والخروج عن طاعة الله عز وجل].