الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: القسط للحادة عند الطهر
كتاب الطلاق

باب: القسط للحادة عند الطهر

-3- 46 – باب: القسط للحادة عند الطهر.

5027 – حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى من اتباع الجنائز.


[ش (كست أظفار) كذا هنا في هذه الرواية بالكاف والإضافة، وفي الحديث الذي بعده (من قسط وأظفار) بالقاف والواو العاطفة: وهو كذلك في مسلم، وخطأ القاضي عياض الرواية الأولى (كست الأظفار) بالإضافة، لأنهما نوعان معروفان من البخور. وانظر شرح: 307.