الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم
كتاب الدّيات

باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم

-3-20 – باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم.

وقال مطرف، عن الشعبي، في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.

وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاما قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله.

وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرِّن من لطمة.

وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَّة. وأقاد عليّ من ثلاثة أسواط.

واقتصَّ شريح من سوط وخموش.

6501 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة:

لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجعل يشير إلينا: (لا تلدُّوني). قال: فقلنا: كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: (ألم أنهكم أن تلدُّوني). قال: قلنا: كراهية المريض للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى منكم أحد إلا لُدَّ وأنا أنظر إلا العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).


[ش (أخذا بدية الأول) أي أوجب عليهما دية يده التي قطعت بشهادتهما.

(تعمدتما) بشهادتكما قطع يده. (لقطعتكما) لقطعت يد كل منكما قصاصاً.

(غيلة) غفلة وخديعة. (فيها) في هذه الفعلة واحتج الجمهور بهذا الأثر: على أنه إذا قتل اثنان فأكثر واحداً، عمداً، قتل به الجميع قصاصاً. (أقاد) أمر بالقود وهو القصاص. (لطمة) هي الضرب بالكف على الوجه.

(الدِّرَّة) الآلة التي يضرب بها، كالسوط والعصا. (ثلاثة أسواط) ثلاث جلدات زادها مقيم الحد على المجلود، فاعترف بذلك، فأمر المجلود أن يقتص منه ويضربه مقابلها. (خموش) جمع خمش، وهو جرح ظاهر البشرة].