الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}
كتاب النفقات

باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}

-3- 4 – باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}.

إلى قوله: {بما تعملون بصير} /البقرة: 233/. وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} /الأحقاف: 15/.

وقال: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه – إلى قوله – بعد عسر يسرا} /الطلاق: 6 – 7/.


[ش (أن يتم) يستوفي مدتها كاملة، وهذا منتهى الرضاع. (إلى قوله) وتتمتها: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فأن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضوا إولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} (المولود له) أي الأب. (رزقهن..) نفقة الأم المرضع وكسوتها حسب حال الزوج بدون إسراف ولا تقتير. (وسعها) قدرتها وطاقتها. (لا تضار..) ليس للأب أن ينزع الولد من أمه فيلحق بها الضرر، كما أنه ليس للأم أن تلقي بالولد لأبيه أو تكلفه من النفقة فوق ما يطيق. (الوارث) وارث أب المولود. (مثل ذلك) مثل ما يجب على الأب. (فصالا) فطاما للمولود قبل حولين. (جناح) إثم وحرج. (تسترضوا..) تعطوا أولادكم المراضع غير أمهاتهم. (سلمتم) أعطيتم. (ما آتيتم) أجرة المدة التي أرضعن فيها حسب الاتفاق. (بالمعروف) بالإحسان. (تعاسرتم) لم يتفق الأب والأم على إرضاع الولد. (سعة) غنى وبسط وعيش. (قدر) ضيق. (إلى قوله) وتتمتها: {فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله}: (آتاه) أعطاه. (عسر) ضيق. (يسرا) سعة وغنى. (أمثل) أفضل].

وقال يونس، عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك: أن تقول الوالدة: لست مرضعة، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى، بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس المولود يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}: بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور.

{فصاله} /لقمان: 14/: فطامه.