الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
كتاب المزارعة

باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة

-3- 8 – باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.

2204 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

2205 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: عن عمرو: قلت لطاوس:

لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني – يعني ابن عباس رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما).


[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: الأرض تمنح، رقم: 1550.

(المخابرة) هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، مأخوذة من الخبرة وهي النصيب. (يمنح) يعطي بدون مقابل. (خرجا) أجرة].