الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
كتاب المزارعة

باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

-3- 15 – باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة.

2214 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج: سمعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع: قال ظهير:

لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما تصنعون بمحاقلكم). قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: (لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها). قال رافع: قلت: سمعا وطاعة.

2215 – حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:

كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه).

2216 – وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).

2217 – حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: ذكرته لطاوس: فقال: يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما:

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما).

2218/2219 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع:

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلىالله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.

 

(2219) – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.


[ش (كان بنا رافقا) ذا رفق وتيسير. (بمحاقلكم) بمزارعكم. (ازرعوها) أي بأنفسكم].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: 1536. (ليمنحها) ليعطيها بدون أجرة].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: 1544].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: 1547.

(الأربعاء) جمع ربيع وهو النهر الصغير، أي على ما يخرج على جوانبها ووسطها. (التبن) ساق الزرع بعد دياسه].

[ش (أحدث في ذلك) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من الجواز. (لم يكن يعلمه) أي ولم يطلع هو على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرا].