الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا)
كتاب الفتن

باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا)

-3-7 – باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا).

6659 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).

6660 – حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).

6661 – حدثنا محمد: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام: سمعت أبا هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من النار).

6662/6663 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قلت لعمرو: يا أبا محمد: سمعت جابر بن عبد الله يقول:

مرَّ رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك بنصالها). قال: نعم.

(6663) – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر:

أن رجلاً مرَّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها، لا يخدش مسلماً.

6664 – حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه، أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء).


[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: 98.

(فليس منا) ليس على طريقتنا ولا متبعاً لسنتنا، وعليه: فقتال المسلمين بغير حق معصية كبيرة قد تجر إلى الكفر، ومن استحلها فقد كفر، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أنه يقاتله أو يرعبه].

[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: 100].

[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، رقم: 2617.

(ينزغ في يده) يزين له تحقيق الضربة، من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغراء على الفساد. وفي رواية (ينزع) أي يرمي بها ويحقق الضربة.

(في حفرة من نار) كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار].

[ش (بدا) ظهر. (نصولها) جمع نصل، وهو حديدة السهم. (فأمر) الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. (يخدش) من الخدش وهو قشر الجلد بعود أو نحوه، وهو أول الجراح].

[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق..، رقم: 2615].