الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
كتاب المظالم

باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره

-3- 35 – باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره.

2349 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: (كلوا). وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة.

وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب: حدثنا حميد: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.


[ش (بعض نسائه) هي عائشة رضي الله عنها. (إحدى أمهات المؤمنين) هي صفية، وقيل غيرها، رضي الله عنهن. (بقصعة) إناء من عود وقيل: صحفة يشبع ما فيها عشرة].